الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الاول — التامينات على المرض والولادة
المادة 9
نقل مقر الاقامة (المرض) كل عامل مأجور فرنسي يشتغل بالجزائر، وكل عامل مأجور جزائري يشتغل بفرنسا، مقبول للاستفادة من مخصصات تأمين المرض بكفالة مؤسسة جزائرية فى الحالة الاولى، ومؤسسة فرنسية في الحالة الثانية، يحتفظ بالاستفادة من تلك المخصصات عندما ينقل مقر اقامته الى تراب البلد الآخر، لكن بشرط أن يحصل العامل سلفا قبل رحيله على اذن من المؤسسة الجزائرية أو الفرنسية المنخرط فيها .
ولا يصح هذا الاذن قانونيا الا لمدة ثلاثة أشهر على الاكثر .
على أن هذا الاجل يمكن تمديده لمدة ثلاثة أشهر أخرى بقرار من المؤسسة المنخرط فيها وبعد موافقة من مراقبته الطبية ..
وكذلك فى حالة افتراض الاصابة بمرض ذى خطورة استثنائية كما تحددها التسوية الادارية .
تمنح المؤسسة المنخرط فيها حق استمرار دفع.
المخصصات لما بعد فترة الشهور الستة المنصوص عليها أعلاه ضمن الشروط التي تحددها التسوية المذكورة. 1662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه