الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الاول — التامينات على المرض والولادة
المادة 8
تجميع فترات التأمين في حالة ما اذا لم يستظهر المعنيون بمدة التأمين المقررة في تشريع البلد الذى يباشرون فيه عملا جديدا للحصول على حقهم في مخصصات تأمينات المرض والولادة، يعمد لاستكمال فترات التأمين أو ما يعادلها المقضية فى هذا البلد الى فترات التأمين أو ما يعادلها المقضية قبل ذلك في البلد الذي كانوا يشتغلون فيه من قبل .
على أنه لا مجال لتجميع تلك الفترات الا اذا لم يمض أجل يتجاوز ستة أشهر بين نهاية فترة التأمين في البلد الاول، وبداية فترة التأمين في بلد التشغيل الجديد . 2 تطبق الاحكام المذكورة أعلاه أيضا في حالة - عودة العامل الى بلده الاصلي على أن الاجل المنصوص عليه في الفقرة الاولى يمدد الى ثمانية عشر شهرا في حالة عودة العامل الجزائري الى الجزائر .