الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الاول — التامينات على المرض والولادة
المادة 7
المساواة في الحقوق يستفيد العمال الجزائريون الذين يمارسون عملا مأجورا في فرنسا، والعمال الفرنسيون الذين يمارسون عملا مأجورا في الجزائر وكذا أفراد أسرتهم المقيمون عادة معهم من مخصصات تأمينات المرض والولادة المقررة في تشريع البلد الذي يوجد فيه مقر اقامتهم الجديد بشرط : .
- أن يكونوا قد قاموا في هذا البلد بعمل يخضع للتأمين ، 2 أن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في البلد المذكور للحصول على المخصصات المعنى بها..