الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 71
مدة دوام الاتفاقية تبرم هذه الاتفاقية وكذا البروتوكولات الملحقة بها لمدة سنة ابتداء من تاريخ دخولها حيز التنفيذ . وتجدد ضمنيا من سنة الى أخرى الا اذا ابطلت باشعار يبلغ قبل ثلاثة أشهر من انتهاء أجلها .
وفي حالة الغائها، فان تنصيصاتها ستظل قابلة للتطبيق بالنسبة الى الحقوق المكتسبة بقطع النظر عن التدابير التقييدية التي قد تتوخاها الانظمة المعنية فيما يتعلق بحالات اقامة مؤمن ما فى الخارج .
واثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه المأذون لهم شرعا لهذا الغرض، بتوقيع الاتفاقية.
حرر في باريس بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1980 في نسختين أصليتين .
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية السيد بيار شوبفلان السيد محمد الصالح مدير الضمان الاجتماعي منتوري المدير العام للضمان الاجتماعي البروتوكول العام في الوقت الذي وقعت فيه المعاهدات العامة الجديدة بتاريخ هذا اليوم بين فرنسا والجزائر .
فان الطرفين المتعاقدين رغبة منهما من جهة في توطيد تعاونهما في الميدان الثقافي بضمان الحماية الاجتماعية لرعايا كل من الدولتين الذين يتابعون دروسهم بتراب الطرف الآخر ورغبة منهما من جهة أخرى في اتمام المساواة في معاملة عمال البلدين الاجراء بمنح العمال الاجراء الشيوخ الذين مارسوا نشاطهم فوق تراب بلد من البلدين مخصصات الشيخوخة غير الخاضعة للضرائب التي يمنحها تشريع هذا البلد لمواطنيه بالذات قد اتفقتا عند التوقيع على الاتفاقية العامة الجديدة المؤرخة بتاريخ هذا اليوم بين فرنسا والجزائر على الترتيبات التالية :
1 - التأمينات الاجتماعية للطلبة :
L 1 (1) ان النظام الفرنسي للتأمينات الاجتماعية الخاص بالطلبة المؤسس بمقتضى الباب 1 من الكتاب 6 لقانون الضمان الاجتماعي يطبق على الطلبة الجزائريين الذين يتابعون دروسهم بفرنسا بصفتهم غير مؤمنين اجتماعيين أو ذوي حقوق أو ذوى حقوق لمؤمن اجتماعى بالبلد المذكور بنفس الشروط التي يطبق فيها على الطلبة الفرنسيين .. 1676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه 2 (2) ان النظام الجزائرى للتأمينات الاجتماعية الخاص بالطلبة يطبق على الطلبة الفرنسيين الذين يتابعون دروسهم بالجزائر بصفتهم غير مؤمنين اجتماعيين أو ذوى حقوق لمؤمن اجتماعي بالبلد المذكور بنفس الشروط التي يطبق فيها على الطلبة الجزائريين .
2 - نظام تأمين تلامذة مدارس الملاحة | التجارية الوطنية ومدارس التدريب البحرى . 1 (1) ان نظام التأمين الفرنسي الخاص بتلامذة مدارس الملاحة التجارية الوطنية ومدارس التدريب البحرى المقرر بمقتضى القانون المؤرخ في 7 أبريل سنة 1942 يطبق على التلامذة الجزائريين الذين يتابعون بفرنسا تعليمهم بمدارس الملاحة التجارية الوطنية ومدارس التدريب البحرى بنفس الشروط التى يطبق فيها على التلامذة الفرنسيين . 2 (2) ان نظام التأمين الجزائري الخاص بتلامذة المدارس الملاحة التجارية الوطنية ومدارس التدريب البحرى يطبق على التلامذة الفرنسيين الذين يتابعون بالجزائر تعليمهم بمدارس الملاحة التجارية الوطنية ومدارس التدريب البحرى بنفس الشروط التي يطبق فيها على التلامذة الجزائريين .
3 - الاعلانات الممنوحة للعمال الاجراء الشيوخ . 1 (1) تمنح الاعانة الخاصة بالعمال الاجراء الشيوخ المنصوص عليها في التشريع الفرنسي للعمال الاجراء الشيوخ الجزائريين المقيمين بفرنسا في تاريخ تصفية الاعانة بنفس الشروط المخاصة بالعمال الاجراء الشيوخ الفرنسيين.
وكذا هو الامر بالنسبة لمعاش مدى الحياة الذي يمنح للزوج الباقى على قيد الحياة بموجب التشريع الفرنسى بعد وفاة العامل الشيخ الاجير . 2 (2) تمنح الاعانة الخاصة للعمال الاجراء الشيوخ المنصوص عليها في التشريع الجزائري | الى العمال الاجراء الشيوخ الفرنسيين المقيمين بالجزائر في تاريخ تصفية الاعانة بنفس الشروط الخاصة بالعمال الاجراء الشيوخ الجزائريين. 3 (3) يستمر في دفع الاعانة الخاصة بالعمال الاجراء الشيوخ الممنوحة وفق الشروط المحددة في الفقرتين 1 و 2 أعلاه الى أصحابها من المستفيدين الفرنسيين الذين يعودون للاقامة بالجزائر كما يستمر في دفع هذه الاعانة لاصحابها من المستفيدين الفرنسيين الذين يعودون للاقامة بفرنسا.
تصبح ترتيبات هذا البروتوكول العام نافذة بتاريخ دخول الاتفاقية العام حيز التنفيذ .
حرر بباريس في أول أكتوبر سنة 1980 في نسختين أصليتين .
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية السيد بيار شوبفلان السيد محمد الصالح مدير الضمان الاجتماعي منتوري المدير العام للضمان الاجتماعي البروتوكول الملحق بالاتفاقية العامة الخاص بالعلاجات الصحية الممنوحة بفرنسا لبعض فئات المؤمنين الاجتماعيين الجزائريين - ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة الجمهورية الفرنسية ، رغبة منهما في تيسير تقديم العلاجات الصحية بفرنسا للعمال الجزائريين الخاضعين للنظم الجزائرية الخاصة بالضمان الاجتماعي، اتفقتا على ما يلي :
الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1677