الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 70
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ I تقوم حكومة كل طرف من الطرفين المتعاقدين باشعار حكومة الطرف الآخر باستكمال | الاجراءات الدستورية المطلوبة فيما يخصها لدخول الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1675 هذه الاتفاقية حيز التنفيذ . وتصبح هذه الاخيرة سارية المفعول في اليوم الاول من الشهر الثاني الذى يلى تاريخ تلقي آخر هذه الاشعارات . 2 تلغى الاتفاقية العامة حول الضمان الاجتماعي المبرمة بين فرنسا والجزائر والموقعة في 19 يناير سنة 1965، وكذا النصوص المعدلة أو المتممة لها، بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .
3 - كما تلغى أيضا اعتبارا من نفس التاريخ :
- البروتوكولات الملحقة باتفاقية 19 يناير سنة 1965 باستثناء البروتوكول رقم 3 المتعلق بفترات تأمين الشيخوخة التي قضاها الرعايا الفرنسيون في الجزائر قبل فاتح يوليو سنة 1962 والذي يظل سارى المفعول ،
- الاتفاق الخاص المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لرجال البحر الموقع في 23 يناير سنة 1973 وكذا البروتوكول الموقع في اليوم ذاته والمتعلق بنظام تأمين تلامذة المدارس الوطنية.
للبحرية التجارية ومدارس التمهين البحرى.
4 - لا يلحق المستفيدين من الادوات الدولية المنصوص عليها أعلاه أي ضرر من جراء الغائها ولها الحق حتما في المنافع التي تقرها هذه الاتفاقية وبروتوكولها العام .