الباب الأول — أحكام عامة
المادة 6
أحكام تخرج عن القاعدة خروجا على أحكام المادة الاولى من هذه الاتفاقية :
1 - لا يخضع لنظام الضمان الاجتماعي الساري في الدولة المقام بها مع استمرار الخضوع لنظام الضمان الاجتماعي المنخرط فيه في تراب الدولة الاولى :
أ بقوة القانون العمال الأجراء الذين ينتد بهم مستخدمهم الى تراب الدولة الاخرى للقيام فيه بعمل محدد بشرط الا تتجاوز مدة الانتداب ثلاث سنوات بما في ذلك مدة العطل ، ب مع مراعاة الموافقة المسبقة والمشتركة من السلطات الادارية المختصة فى الدولتين أو السلطات التي تنتد بانها لهذا الغرض، العمال الأجراء الذين ينتدبهم مستخدمهم الى تراب الدولة الاخرى للقيام فيه بعمل محدد تستمر مدته المحددة سلفا أولا الى ما بعد ثلاث سنوات لكن في حدود سنتين على الاكثر بما في ذلك مدة العطل .. 2 يخضع المستخدمون الأجراء عدا المنصوص عليهم في المادة 3 ( الفقرة (2 (2 (ب (ب) الذين هم في خدمة ادارة احدى الدولتين المتعاقدتين والمعينون للعمل في تراب الدولة الاخرى لنظام الضمان الاجتماعي التابع للدولة التي تعينهم ،
3 - يجوز للمستخدمين الأجراء في المناصب الديبلوماسية أو القنصلية عدا المنصوص عليهم في