الباب الثالث — أحكام مختلفة › الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 66
تحصيل الاشتراكات يمكن القيام بتحصيل الاشتراكات المستحقة لمؤسسة أحد الطرفين التي تدير نظاما اجباريا للعمال الاجراء فى تراب الطرف الآخر تبعا للطريقة الاجرائية الادارية ومع الضمانات والامتيازات المطبقة في تحصيل الاشتراكات المستحقة المماثلة لهذا الطرف الاخير .. 2 تضبط طرائق تطبيق أحكام الفقرة الاولى عند الحاجة عن طريق اتفاق خاص بين الطرفين ذلك الاتفاق الذي قد يعنى أيضا اجراءات التحصيل الاجباري ..