الباب الثالث — أحكام مختلفة › الفصل الثاني — تدابير خارجة عن القاعدة تدخل على التشريعات الداخلية
المادة 63
الطعن تقبل المراجعات في مجال الضمان الاجتماعي التي كان من اللازم انفاذها في أجل محدد لدى احدى السلطات أو المؤسسات التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين أو لقضائه المختص لتلقيها اذا ما قدمت في نفس الاجل لاحدى السلطات أو المؤسسات المماثلة أو القضاء المطابق لدى الطرف الآخر.
وفي هذه الحالة يجب ارسال المراجعات الى السلطة أو المؤسسة أو السلطة القضائية المختصة التابعة للطرف الاول دون تأخير .
واذا كانت السلطة أو المؤسسة التي أنفذ اليها الطعن لا تعرف السلطة أو المؤسسة المختصة فان الارسال يمكن أن يتم عن طريق السلطات المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه .