الباب الثالث — أحكام مختلفة › الفصل الثاني — تدابير خارجة عن القاعدة تدخل على التشريعات الداخلية
المادة 62
الاعفاء من الرسوم ومن التأشيرة I - تمدد الاستفادة من الاعفاء من حقوق التسجيل والضبط والدمغة ومن الرسوم القنصلية المقررة فى تشريع كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالنسبة الى الوثائق المطلوب توفيرها لادارات أو مؤسسات الضمان الاجتماعي بهذا الطرف لتشمل الوثائق المطابقة المطلوب توفيرها لتطبيق هذه الاتفاقية لادارات ومؤسسات الضمان الاجتماعي للطرف الآخر .. 2 كل عقد أو مستند أو وثيقة من أي نوع كان يجب توفيره لتنفيذ هذه الاتفاقية هو معفى من تأشيرة تصديق السلطات القنصلية ..