الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
مجال التطبيق المادى التشريرات التي تسرى عليها هذه الاتفاقية هي : 1 في فرنسا :
ا - التشريع الذي يحدد تنظيم الضمان الاجتماعي ، التطوعية التي تعنيهم .
ج التشريعات الخاصة بالوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية والتعويضات عنها .
د التشريع الخاص بالمنح العائلية .
ه التشريعات حول الانظمة الخاصة المتعلقة بالضمان الاجتماعى من حيث هي تعنى الاخطار أو المنح المشمولة من التشريعات المذكورة في الفقرات السابقة ولاسيما النظام المتعلق بالضمان الاجتماعي في المناجم باستثناء أنظمة التقاعد الخاصة بالشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية والمؤسسات الكهربائية والغازية.
و - التشريعات المتخذة بشأن رجال البحر ضمن الشروط التي تحددها عند الاقتضاء التسوية الادارية المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية ..
2 - في الجزائر :
أ التشريع الذي يحدد تنظيم الضمان الاجتماعي .
ب التشريع الذي يحدد نظام التأمينات الاجتماعية المطبقة على الأجراء من أصحاب المهن غير الفلاحية .
ج - تشريع التأمينات الاجتماعية المطبقة على الأجراء وأمثالهم من أصحاب المهن الفلاحية.
د التشريعات المتخذة بشأن الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية والتعويضات عنها .
ه التشريع المتعلق بالمنح العائلية . 1660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه و التشريعات حول الانظمة الخاصة المتعلقة بالضمان الاجتماعي من حيث هي تعنى الاخطار أو المنح التي تشملها التشريعات المعدودة في الفقرات السابقة ولاسيما النظام المتعلق بالضمان الاجتماعي في المناجم باستثناء أنظمة التقاعد الخاصة بالشركة الوطنية للنقل على السكك الحديدية، والشركة الوطنية للكهرباء والغاز.
ز التشريعات المتخذة بشأن الانظمة الخاصة برجال البحر ضمن الشروط التي تحددها عند الاقتضاء التسوية الادارية المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية .
وتسرى هذه الاتفاقية أيضا على جميع العقود التشريعية والتنظيمية التي عدلت أو تممت أو التي ستعدل وستتمم التشريعات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة .
على انها لا تنطبق على :
أ العقود التشريعية أو التنظيمية التي تشمل فرعا جديدا من فروع الضمان الاجتماعي الا اذا حصل اتفاق بهذا الصدد بين الدولتين المتعاقدتين ، ب العقود التشريعية أو التنظيمية التي ستمدد الانظمة الموجودة لتشمل أصنافا جديدة | من المستفيدين الا اذا لم يكن هناك اعتراض بهذا الصدد من حكومة الطرف المعنى يبلغ الى حكومة الطرف الآخر في أجل مدته ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذه العقود بصورة رسمية . 3 يتضمن بروتوكول الملحق بهذه الاتفاقية الشروط التي تطبق بها أحكام تشريع كل دولة فيما يتعلق بالنظام الخاص بالطلبة على رعايا الدولة | الاخرى .