الباب الثالث — أحكام مختلفة › الفصل الاول — تدابير تطبيق الاتفاقية
المادة 58
الاعلام تقوم السلطات الادارية المختصة كما جاء تحديدها في المادة 55 بمايلي :
يبلغ كل منهما الآخر مباشرة جميع المعلومات المتعلقة بالاجراءات المتخذة على الصعيد الداخلي، لتطبيق هذه الاتفاقية، والتسويات المعتمدة لتطبيقها :
- يخبر كل منهما الآخر بالصعوبات التي قد تنشأ على الصعيد التقني في طريق تطبيق أحكام الاتفاقية أو التسويات المتخذة لتطبيقها، الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1673 يبلغ كل منهما الآخر مباشرة جميع المعلومات المتعلقة بالتعديلات التي تدخل على التشريعات والتنظيمات المنصوص عليها فى المادة 5 ، اذا كانت هذه التعديلات كفيلة بأن تختص بتطبيق هذه الاتفاقية أو بالتسويات المتخذة لتطبيقها ..