الباب الثالث — أحكام مختلفة › الفصل الاول — تدابير تطبيق الاتفاقية
المادة 56
التسويات الادارية تحدد التسوية الادارية العامة التي تقررها السلطات الادارية المختصة للطرفين المتعاقدين كلما دعت الحاجة الى ذلك ، شروط تطبيق هذه الاتفاقية، ولا سيما ما يتعلق منها بالمواد التي تحيل بصريح العبارة الى التسوية المذكورة .
تعين في هذه التسوية أجهزة الاتصال لدى الطرفين المتعاقدين .
تلحق بهذه التسوية الادارية العامة أو بأية تسوية ادارية متممة عند الاقتضاء نماذج الصيغ اللازمة لاستخدام الطرق الاجرائية والاجراءات المقررة بالاشتراك بين الطرفين، وتتخذ السلطات الادارية المختصة المطرفين فضلا عن ذلك كل تسوية ادارية تكمل أو تعدل التسوية الادارية العامة .