الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الخامس — المخصصات العائلية
المادة 51
العمال المنتدبون لاطفال العمال المنصوص عليهم في المادة 6 الفقرة الاولى الذين يرافقون هؤلاء العمال في تراب الدولة الاخرى الحق فى المنح العائلية التي يقررها تشريع البلد المنخرط فيه، كما ورد تعدادها في التسوية الادارية . 2-2 تتولى مؤسسة المنح العائلية المختصة في البلد الذي انخرط فيه المعنيون بدفع المخصصات الغائلية مباشرة .. 1672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه