الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
مجال التطبيق الاقليمي الاراضي التي تشملها أحكام هذه الاتفاقية هي : فيما يتعلق بفرنسا : العمالات الأوروبية
- وعمالات ما وراء البحار التابعة للجمهورية الفرنسية بما في ذلك المياه الاقليمية ومناطق ما بعد المياه الاقليمية التي يمكن لفرنسا، طبقا للقانون الدولى، أن تمارس بشأنها الحقوق المتعلقة بمياه البحر أو قاعه أو باطنه وكذا بمواردها الطبيعية ،
- وفيما يتعلق بالجزائر : أرض الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك المياه الاقليمية وكذا مناطق ما بعد المياه الاقليمية التي يمكن للجزائر، طبقا للقانون الدولى أن تمارس بشأنها الحقوق المتعلقة بمياه البحر وقاعه وباطنه، وكذا بمواردها الطبيعية .