الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الخامس — المخصصات العائلية
المادة 49
مساهمة بلد التشغيل
1- تقوم المؤسسة المختصة التابعة للدولة التي يجرى في ترابها تشغيل العامل بتسديد مساهمة جزافية للهيئة المجمعة التابعة للدولة التي يقيم فيها الاطفال يثبت مبلغها عن كل طفل في مقياس مضبوط باتفاق مشترك بين السلطات الادارية المختصة في الدولتين وملحق بالتسوية الادارية .
2 - المقياس قابل للمراجعة : وتجرى مراجعته ضمن الشروط التي تقررها التسوية الادارية ..
ولا تتم هذه المراجعة الا مرة واحدة في السنة .