الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الخامس — المخصصات العائلية
المادة 46
ثبوت الحق فى المنح العائلية بالبلد الذي يقيم فيه الأبناء
1- يمكن للعمال الأجراء المشتغلين بفرنسا أو بالجزائر أن يطالبوا لابنائهم المقيمين في تراب الدولة الاخرى بالمنح العائلية المقررة في تشريع الدولة التي يقيم الابناء بترابها متى توفرت الشروط المنصوص عليها في تشريع البلد الذى يجرى فيه التشغيل .
عندما يكون بلد التشغيل هو فرنسا، فان التسوية الادارية تحدد المقاييس التي تحدد صفة العامل الاجير بالمعنى الذى ترمى اليه هذه المادة . 2 يمكن لعامل جزائرى صاحب ريع فرنسي عن حادث عمل أو مرض مهني، أو لعامل فرنسي صاحب ربع جزائرى عن حادث عمل أو مرض مهني أن يطالب لابنائه المقيمين معه في الجزائر أو في فرنسا بالمنح العائلية المقررة حسب الحالة في التشريع الجزائري أو الفرنسي عندما تكون النسبة التي تتخذ أساسا لحساب ريعه مساوية ل 3/266 بالمائة أو تزيد على ذلك .
وتطبق في الحالات المعتبرة أحكام المواد من 47 الى 50 بدخول الغاية .