الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الخامس — المخصصات العائلية
المادة 45
الابناء المقيمون في البلد الذي يجرى فيه العمل يستفيد العمال الاجراء ذوو الجنسية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1671 الجزائرية المشتغلون في التراب الفرنسي، لابنائهم المقيمين بفرنسا من المخصصات العائلية المقررة في التشريع الفرنسي ، 2 يستفيد العمال الاجراء ذوو الجنسية الفرنسية المشتغلون فى التراب الجزائرى لابنائهم المقيمين بالجزائر من المخصصات العائلية المقررة في التشريع الجزائرى متى كانوا مستوفين للشروط المنصوص عليها في التشريع المذكور .