الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الرابع — حوادث العمل والامراض المهنية
المادة 44
تفاقم المرض المهنى في حالة تفاقم مرض مهنى معوض عنه بموجب تشريع أحد الطرفين بينما تقيم الضحية في تراب الطرف الآخر، تطبق القواعد الآتية :
أ اذا لم يمارس العامل في تراب الدولة التي أقر فيها دار اقامته الجديدة عملا من شأنه احداث هذا المرض المهنى، فان مؤسسة الدولة الاولى تتكفل بتفاقم المرض حسب منصوص تشريعها الخاص ،
ب - اذا مارس العامل في تراب الدولة التي اتخذ منها دار اقامته الجديدة عملا من شأنه احداث هذا المرض المهنى :
تحتفظ مؤسسة الطرف الاول بعبء - المخصصات المستحقة للمعنى بموجب تشريعها الخاص كما لو كان المرض لم تطرأ عليه أى خطورة، تتكفل مؤسسة الطرف الآخر بالمخصصات - الاضافية المطابقة لخطورة المرض وحينئذ يحدد مبلغ هذه الاضافة تبعا لتشريع هذا الطرف الاخير كما لو كان المرض قد حدث فى ترابه الخاص، وهذه الاضافة تعادل الفارق بين مبلغ المخصص الذي كان من المفروض أن يستحق بعد تفاقم المرض، والمبلغ الذي كان من المفروض أن يستحق قبل تفاقمه .