الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الرابع — حوادث العمل والامراض المهنية
المادة 43
الامراض المهنية عندما يكون ضحية من ضحايا المرض المهني
- فى تراب الطرفين عملا من شأنه أن يحدث قد مارس ذلك المرض، فان المخصصات التي تؤول الى الضحية أو الى من بقى بعده على قيد الحياة انما تمنح برسم تشريع الطرف الذي مورس على ترابه العمل المعنى في آخر الأمر فقط وبشرط أن تتوفر في المعنى الشروط التي ينص عليها هذا التشريع ، عندما يجعل تشريع أحد الطرفين الاستفادة من مخصصات المرض المهنى متوقفة على شرط أن يكون المرض المعتبر معاينا من الناحية الطبية لاول مرة في ترابه، فان هذا الشرط يعد متوفرا عندما يلاحظ المرض المذكور لاول مرة في تراب الطرف الآخر .
3 - في حالة حصول تغبر رئوى ينشأ عنه التحرير الرئوى يجرى تطبيق الاحكام الآتية :
احته ما يجعل تشريع أحد الطرفين الاستفادة من التخصصات الامراض المهدية متوقفة على شرط أن يكون العمل الذي من شأنه احداث المرض المعتبر ممارسا لمدة معينة، فان المؤسسة المختصة التابعة لهذا الطرف تأخذ بعين الاعتبار، عند الضرورة الفترات التي مورس اثناءها مثل هذا العمل في تراب الطرف الآخر ،
ب - يقع عبء الربوع على عاتق المؤسسة المختصة التابعة للدولة التي مورس في ترابها في آخر الامر العمل الذي من شأنه احداث المرض المعتبر .