الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الرابع — حوادث العمل والامراض المهنية
المادة 40
مخصصات عينية ذات أهمية كبيرة يخضع منح الاجهزة العضوية الاولية والتجهيزات الكبيرة وغيرها من المخصصات العينية ذات الاهمية الكبرى التي تلحق قائمتها بالتسوية الادارية، الا فى حالة الاستعجال، لاذن تمنحه سلفا المؤسسة المنخرط فيها. على أن هذا الاذن ليس مطلوبا فيما يتعلق بالنفقات المسددة على أسس جزافية . 1670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه