الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
( الفقرة ( ج ) وكذلك العمال الذين يستخدمهم أعوان هذه المناصب استخداما شخصيا أن يختاروا تطبيق تشريع الدولة الممثلة عليهم بشرط ألا يكون هؤلاء الأجراء من رعايا الدولة الاخرى ،
4 - تسرى على الاعوان الذين تضعهم احدى الدولتين تحت تصرف الدولة الأخرى على أساس عقد التعاون الاحكام المتعلقة بالضمان الاجتماعي المنصوص عليها فى اتفاقات التعاون التقني والثقافي المبرمة بين الدولتين ، 5 يخضع العمال الأجراء لدى مؤسسات النقل العمومية أو الخاصة التابعة لاحدى الدولتين المتعاقدتين المشتغلون في تراب الدولة الاخرى الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1661 سواء كمنته بين أم كمستخدمين متنقلين لنظام الضمان الاجتماعي الساري في تراب الدولة التي يوجد بها مقر المؤسسة الدائم ،
6 - يمكن للسلطات الادارية المختصة التابعة للدولتين المتعاقدتين ان تتوخى باتفاق مشترك حالات أخرى من الخروج عن قاعدة أحكام المادة الاولى.
وبالعكس، يمكنها أن تتفق على عدم تطبيق حالات الخروج عن القاعدة المنصوص عليها في هذه المادة في بعض الأحوال الخاصة .