الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 3
تتكون لجنة المشتريات المجمعة من :
المدير العام للجماعات المحلية، رئيسا ،
- ممثل للحزب ، الثلاثاء 4 صفر، صفر، عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1703 مدير الادارة والمالية المحلية .
مدين الوحدات الاقتصادية المحلية ، ممثل المدير العام للادارة والوسائل ، ممثل المدير العام للامن الوطني ، - ممثل وزارة الدفاع الوطني (مديرية الدرك الوطني) ، ممثل وزارة التجارة ،
- ممثل كاتب الدولة للتجارة الخارجية ،
- ممثل وزارة المالية (مديرية المالية الخارجية)، ممثل وزارة الصناعة الثقيلة ، ممثل وزارة الصناعات الخفيفة ، ممثل وزارة الطاقة والصناعات - البتروكيماوية .
- أربعة (4) ممثلين للجماعات المحلية .
ممثل كل مؤسسة معنية ،
- ممثل البنك الجزائري للتنمية ، ممثل المؤسسة المصرفية المعنية .
يمكن رئيس لجنة البرمجة أن يستدعى أي شخص في وسعه أن يساعد اللجنة بحكم خبرته أو معارفه ..