الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
مجال التطبيق على الاشخاص I يخضع لهذه الاتفاقية العمال المهاجرون من رعايا هذه الدولة أو تلك الممارسون أو الذين الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1659 مارسوا على أرض الدولة الاخرى المتعاقدة عملا مأجورا أو مماثلا للعمل المأجور، كما يخضع لها ذوو الحقوق التابعون لهم ،
2 - لا يدخل ضمن مجال تطبيق هذه الاتفاقية :
أ- العمال الآخرون غير الذين يمارسون عملا مأجورا أو عملا مماثلا له ،
ب - تشريعات الضمانات الاجتماعية المطبقة على :
- - الأجراء من أصحاب المهن غير الفلاحية ، الأجراء من أصحاب المهن الفلاحية . - باستثناء الاحكام التي تمدد حق الانخراط الى الاشخاص التابعين للجنسية الفرنسية، العاملين أو ب الموظفون المدنيون والعسكريون | المقيمين خارج التراب الفرنسي في التأمينات والمستخدمون المماثلون لهم ، ケー الاعوان الديبلوماسيون أو القنصليون المحترفون وكذا أعضاء الهيئة الادارية والتقنية التابعة للبعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية .