الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الرابع — حوادث العمل والامراض المهنية
المادة 39
عبء مخصصات العجز المؤقت I - يؤول عبء المخصصات في الحالات المنصوص عليها في المادتين 36 و 37 الى المؤسسة التي انخرط فيها العامل .
تقوم المؤسسة التي انخرط فيها العامل بتسديد المخصصات العينية جزافا الى مؤسسة دار الاقامة الجديدة للعامل، وذلك تبعا لكيفيات تحددها التسوية الادارية . 2 في الحالات المنصوص عليها في المادة 38 (الفقرة الثانية (أ (أ) يقع عبء المخصصات سواء على عاتق منظمات الضمان الاجتماعي الزراعي أو على عاتق المستخدم المسؤول أو المؤمن الذي حل محله . 3 في الحالات المنصوص عليها في المادة 38 (الفقرة (2) ب) ، يقع عبء المخصصات على عاتق المستخدم المسؤول أو المؤمن الذي حل محله .