الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الرابع — حوادث العمل والامراض المهنية
المادة 38
صرف المخصصات المستحقة للعجز المؤقت 1 تتولى تقديم المخصصات العينية (علاجات) في الحالات المنصوص عليها في المادتين 36 و 37 مؤسسة البلد الذي يوجد فيه المقر الجديد لاقامة العامل، تبعا لتدابير التشريع المطبق في هذا البلد، فيما يتعلق بامتداد المخصصات وكيفيات صرفها على أن مدة صرف المخصصات هي المدة التي يقررها تشريع البلد المنخرط فيه .
تتولى بذل المخصصات النقدية (تعويضات يومية المؤسسة التي انخرط فيها المعنى طبقا للتشريع المطبق عليه . 2 لا تطبق أحكام الفقرة الاولى من هذه المادة على ما يلي :
1 - العمال الفرنسيين الذين وقعوا فى الجزائر ضحية حادث عمل أو أصيبوا بمرض مهني ملحوظ سواء في مهنة زراعية أم مهنة غير زراعية قبل فاتح أبريل 1967 عند ما نقلوا اقامتهم الى فرنسا وفى هذه الحالات، فان صرف المخصصات تتولاه مباشرة أما هيئات الضمان الاجتماعي الفلاحي، أو المستخدم المسؤول، أو المؤمن الذي حل محله .
ب - العمال الجزائريين الذين وقعوا ضحية حادث عمل أو أصيبوا بمرض مهني ملحوظ في مهنة زراعية قبل فاتح جويلية 1973، عندما نقلوا اقامتهم الى الجزائر . وفى هذه الحالات فان صرف المخصصات يتولاه مباشرة المستخدم المسؤول، أو المؤمن الذي حل محله .