الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الرابع — حوادث العمل والامراض المهنية
المادة 37
حالة الانتكاس I - عندما يكون العامل الاجير الفرنسي أو الجزائري ضحية انتكاس لحادثة تعرض لها أو لمرض مهني ملحوظ في الجزائر أو في فرنسا والحال أنه نقل مقر اقامته نهائيا أو مؤقتا الى التراب الفرنسي أو الى التراب الجزائرى، فانه يحق له الاستفادة من المخصصات العينية والنقدية من تأمين حوادث العمل بشرط أن يحصل مسبقا على موافقة المؤسسة الجزائرية أو الفرنسية التي كان منخرطا فيها بتاريخ وقوع الحادث أو المعاينة الاولى للمرض المهني .
2 - تقوم المؤسسة الجزائرية أو الفرنسية التي كان العامل منخرطا فيها بتاريخ وقوع الحادث أو المعاينة الأولى للمرض المهني بتقدير الحق في منظور التشريع الذي تطبقه .