الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الرابع — حوادث العمل والامراض المهنية
المادة 36
نقل مقر الاقامة كل عامل أجير فرنسي يقع ضحية لحادث عمل أو يصاب بمرض مهني في الجزائر أو كل عامل أجير جزائرى يقع ضحية لحادث عمل أو يصاب بمرض مهنى فى فرنسا ويقبل للاستفادة من المخصصات المستحقة أثناء فترة العجز المؤقت ويحتفظ بالاستفادة من تلك المخصصات عندما ينقل مقر اقامته الى تراب البلد الآخر بشرط أن يحصل العامل سلفا قبل رحيله على اذن المؤسسة الجزائرية أو الفرنسية التي هو منخرط فيها.
ولا يصح هذا الاذن قانونيا الا بالنسبة الى المدة التي تحددها المؤسسة المنخرط فيها.
اذا كانت حالة الضحية عند انتهاء الاجل المحدد، تتطلب تمديد هذا الاجل فانه يمدد لغاية الشفاء أو التمكن الفعلى للاصابة بقرار من المؤسسة المنخرط فيها، وبعد موافقة الجهة التي تتولى مراقبته الطبية ..
الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1669