الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الرابع — حوادث العمل والامراض المهنية
المادة 35
اسقاط شروط الاقامة 1 لا يعارض رعايا احدى الدولتين المتعاقدين الاحكام المتضمنة في تشريعات الدولة الاخرى بصدد حوادث العمل والامراض المهنية والتي تقيد حقوق الاجانب أو تسقط حقوقهم بسبب اقامتهم . 2 يحتفظ بالزيادات أو المخصصات المكملة الممنوحة كاضافة الى ربوع حوادث العمل بموجب التشريعات المطبقة فى تراب كل من الدولتين المتعاقدتين للاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة السابقة الذين ينقلون مقر اقامتهم من تراب احدى الدولتين الى تراب الدولة الاخرى.