الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الثالث — تأمين الشيخوخة وتأمين الوفاة معاش الذين يبقون على قيد الحياة
المادة 34
مخصصات للباقين على قيد الحياة I - تطبق أحكام هذا الفصل بطريق القياس على حقوق الازواج والاطفال الباقين على قيد الحياة . 2 عندما تحصل الوفاة التي تتيح حق اعطاء معاش الباقين على قيد الحياة قبل أن يحصل العامل على تصفية حقوقه بالنسبة الى تأمين الشيخوخة، فان المخصصات المستحقة لذوى الحقوق تصفى ضمن الشروط الوارد ذكرها في المادة 27 • اذا كان للمؤمن عدة زوجات عند وفاته وفقا -3 لوضعيته القانونية الشخصية فان المخصص المستحق للزوج الباقى على قيد الحياة يصفى عندما تتوفر في احدى الزوجات الشروط المطلوبة للحصول على الحق في أخذ هذا المخصص.
أ عندما تكون جميع الزوجات مقيمات بالجزائر لدى تصفية معاش الباقى على قيد الحياة فان متأخرات هذا المعاش تؤدى الى الهيئة الجزائرية التي تعينها التسوية الادارية والتي تتولى توزيعه حسب الوضعية القانونية الشخصية للمعينات. والتأديات التي تتم بهذه الصفة مبرئة للمؤسسة المدينة وللمعنيات على السواء.
ب عندما لا تكون الزوجات مقيمات بالجزائر لدى تصفية الباقى على قيد الحياة فان متأخرات هذا المعاش تؤدى جميعها الى الزوجة الثابت حقها ايا كان مكان اقامتها . واذا كان هناك زوجات عديدة ثابتة الحق فان المخصص يوزع بينها بأقساط متساوية ويجرى توزيع جديد كلما استوفت زوجة من الزوجات بدورها شروط ثبوت الحق لها .
لا ينجر عن وفاة زوجة من الزوجات توزيع جديد حيال بقية الزوجات الباقيات على قيد الحياة