مرسوم رقم 81-315
· ج.ر عدد 48 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 315 مؤرخ في أول صفر الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 يتضمن فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية عام 1402 المصادقة قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1401 الموافق 17 على الاتفاقية العامة بين حكومة الجمهورية يونيو سنة 1981 يتضمن المصادقة على جدول الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ترقية المتصرفين بعنوان سنة 1980 1679 الجمهورية الفرنسية بشأن الضمان وزارة الداخلية الاجتماعي، وعلى البروتوكول العام والبروتوكول الملحق وعلى الملحق قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو بالبروتوكول الموقعة بباريس في أول أكتوبر سنة 1981 يتضمن احداث لجنة المشتريات سنة 1980 1657 المجمعة من الاعتدة والتجهيزات المستوردة للجماعات المحلية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، ومراقبة خدمات الدراسات . 1702
الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الثالث — تأمين الشيخوخة وتأمين الوفاة معاش الذين يبقون على قيد الحياة
المادة 32
أسس حساب المخصص عندما تجرى تصفية مخصص الشيخوخة على أساس الاجر المتوسط لجميع فترة التأمين أو لجزء منها استنادا الى تشريع أحد الطرفين المتعاقدين فان الاجر المتوسط المأخوذ بعين الاعتبار لحساب المخصص يحدد استنادا الى الاجور الملحوظة أثناء فترة التأمين المقضية في ظل تشريع الطرف المذكور ..