الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الثالث — تأمين الشيخوخة وتأمين الوفاة معاش الذين يبقون على قيد الحياة
المادة 31
حالة التطبيق المتعاقب للتشريعين I عندما لا يتوفر في المؤمن، في وقت من الاوقات شرط السن المطلوب في تشريعي الطرفين المتعاقدين وانما يستوفى شرط السن في أحدهما فقط فان مبلغ المخصصات المستحقة برسم التشريع الثابت الحق في نظره يحسب طبقا لاحكام المادة 27 أو 2 حسب الحالة، 2 يطبق الحل المذكور أعلاه أيضا عندما تتوفر فى المؤمن في وقت من الاوقات الشروط المطلوبة في تشريعي الشيخوخة لدى الطرفين ولكنه استعمل الأمكانية التي ينتجها تشريع أحد الطرفين بتأجيل تصفية حقوقه في مخصصات الشيخوخة .. 3 عندما يتوفر شرط السن المطلوب في تشريع الطرف الآخر أو عندما يطلب المؤمن تصفية حقوقه التى أجلها بالنسبة الى تشريع أحد الطرفين يعمد الى تصفية المخصص المستحق برسم هذا التشريع وفق منصوص المادة 27 أو 2 حسب الحالة دون أن يتعين القيام بمراجعة الحقوق التي سبقت تصفيتها برسم تشريع الطرف الاول .