الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الثالث — تأمين الشيخوخة وتأمين الوفاة معاش الذين يبقون على قيد الحياة
المادة 30
أنظمة خاصة I اذا كان تشريع احدى الدولتين المتعاقدتين يجعل منح بعض المنافع مشروطا بأن تكون فترات التأمين مقضية في مهنة من المهن الخاضعة لنظام خاص، أو في مهنة أو عمل محدد عند الاقتضاء، فان الفترات المقضية في ظل تشريع الدولة المتعاقدة الاخرى لا تؤخذ في الحساب لمنح هذه المنافع الا اذا قضيت تحت نظام مطابق وان لم يوجد هذا التطابق في نفس المهمة أو نفس العمل ، 2 اذا كان المعنى، بالنظر الى الفترات المقضية، لا يستوفى الشروط المطلوبة للاستفادة من المنافع المذكورة، فان هذه الفترات تؤخذ في الحساب لمنح مخصصات النظام العام دون أن تراعي خاصيتها ، -3 - خروجا على أحكام المادة 26 :
ا - - لا تصرف العلاوة الخاصة والتعويض الممكن جمعه المقرران فى التشريع الفرنسي الخاص بعمال المناجم الا للمعنيين الذين يعملون في المناجم الفرنسية ،
ب - تصف المنح العائلية المقررة في التشريع الفرنسي الخاص بعمال المناجم بنفس الشروط التي يحددها هذا التشريع ..