الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الثالث — تأمين الشيخوخة وتأمين الوفاة معاش الذين يبقون على قيد الحياة
المادة 29
مدة التأمين الدنيا اذا لم تبلغ المدة الاجمالية لفترات التأمين المقضية في ظل تشريع أحد الطرفين المتعاقدين سنة كاملة، فان مؤسسة هذا الطرف ليست ملزمة بمنح مخصصات برسم تلك الفترات الا اذا ثبت حق في هذه المخصصات بموجب هذه الفترات وحدها في نظر هذا التشريع، وفى هذه الحالة تتم تصفية هذا الحق تبعا لهذه الفترات وحدها . 2 على أنه يمكن لهذه الفترات أن تؤخذ بعين الاعتبار لثبوت الحقوق عن طريق الجمع فى نظر تشريع الطرف المتعاقد الآخر.