الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الثالث — تأمين الشيخوخة وتأمين الوفاة معاش الذين يبقون على قيد الحياة
المادة 28
قواعد متعلقة بجمع فترات التأمين عندما يتعين اللجوء الى جمع فترات التأمين المقضية في البلدين لتحديد المخصص، يعمد الى تطبيق القواعد الآتية : 1-1 اذا تصادفت فترة معترف بها في تشريع بلد من البلدين كما لو كانت معادلة لفترة تأمين مقضية في البلد الآخر، فان مؤسسة هذا البلد الاخير لا تأخذ بعين الاعتبار الافترة التأمين وحدها .
2 - اذا اعترف لنفس الفترة بأنها معادلة لفترة تأمين في التشريع الفرنسي، وفي التشريع الجزائري في آن واحد، فان الفترة المذكورة تأخذها بعين الاعتبار مؤسسة الدولة التي تم تأمين المعنى فيها على وجه الزامي في آخر الأمر قبل الفترة المعنية ، -3 اذا تصادفت فترة تأمين مقضية برسم تأمين الزامي في ظل تشريع طرف من الطرفين المتعاقدين مع فترة تأمين مقضية برسم تأمين طوعي في ظل تشريع الطرف الآخر، فان الفترة الاولى وحدها هي التي يأخذها الطرف الاول بعين الاعتبار.
الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1667