الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الثالث — تأمين الشيخوخة وتأمين الوفاة معاش الذين يبقون على قيد الحياة
المادة 27
طرق تصفية مخصص معاش الشيخوخة يستفيد العامل المأجور الفرنسي أو الجزائري الذي خضع أثناء حياته المهنية في تراب احدى الدولتين المتعاقدتين على التتابع أو التناوب، لنظام واحد أو لعدة أنظمة من أنظمة التأمين على الشيخوخة في كل من الدولتين من المخصصات حسب الشروط الآتية :
(1) عندما يستوفى المعنى في آن واحد شرط مدة التأمين المطلوبة في التشريع الفرنسي وفي التشريع الجزائرى للحصول على حقه في معاش الشيخوخة الفرنسي ومعاش الشيخوخة الجزائري ، دون أن تكون ثمة ضرورة الى الالتجاء الى فترات التأمين أو ما يعادلها المقضية فى تراب الطرف المتعاقد الآخر، فان المؤسسة المختصة لدى كل طرف 1666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه تحدد مبلغ المعاش تبعا لاحكام التشريع الذى تعمل به بمراعاة فترات التأمين المقضية في ظل هذا التشريع فقط .
(2) عندما لا يستوفى المعنى لا من الجانب الفرنسى ولا من الجانب الجزائرى شرط مدة التأمين المطلوبة في تشريع كل من الطرفين للحصول على معاش شيخوخة جزائري، فان مخصصات الشيخوخة التي يمكن أن يطالب بها المؤسستين الفرنسية والجزائرية تصفى حسب القواعد الآتية :
ا) جمع فترات التأمين . 1 يتم جمع فترات التأمين المقضية في ظل كل من تشريعي الطرفين المتعاقدين، وكذا الفترات المعترف بمعادلتها لفترات التأمين بشرط الا تتراكب لا من أجل تحديد الحق في المخصصات، ولا من أجل المحافظة على تحصيل هذا الحق ..
2 - الفترات المعترف بها كما لو كانت معادلة الفترات التأمين هي الفترات التي يعترف لها بهذه الصفة في كل بلد من البلدين تشريع هذا البلد.
ب تصفية هذا المخصص .
نظرا الى جميع الفترات التى يتم القيام بها كما ورد بيانها في الفقرة أعلاه، تقوم المؤسسة المختصة في كل بلد، حسب تشريعها الخاص بتحديد ما اذا كان المعنى مستوفى الشروط المطلوبة ليثبت له الحق في معاش للشيخوخة يرسم برسم هذا التشريع .
2 - اذا كان حق المعاش مكتسبا، فان المؤسسة المختصة في كل بلد تحدد المخصص الذى كان المؤمن يستحقه لو أن جميع فترات التأمين أو الفترات المعترف بمعادلتها قد قضيت فى ظل تشريعه الخاص وحده ،
3 - تحدد المؤسسة المختصة في كل بلد المخصص الذي يستحقه المعنى بالفعل بتخفيض مبلغ المخصص المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى منسوب مدة فترات التأمين أو الفترات المعادلة لها المعترف بها المقضية في ظل تشريعها الخاص بالنسبة الى مجموع .
الفترات المقضية في البلدين.
(3) عندما يستوفى المعنى شرط مدة التأمين المطلوب في تشريع أحد الطرفين ولكنه لا يستوفى شرط التأمين المطلوب في تشريع الطرف الآخر للحصول على معاش شيخوخة :
تعمد المؤسسة المختصة المكلفة بتطبيق - التشريع الذى يثبت الحق بالنسبة اليه، الى تصفية المعاش ضمن منصوص الفقرة الاولى من هذه المادة، تعمد المؤسسة المختصة المكلفة بتطبيق - التشريع الذى لا يثبت الحق بالنسبة اليه الى تصفية مخصص الشيخوخة ضمن منصوص الفقرة الثانية من هذه المادة .