الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الثاني — تأمين العجز
المادة 20
تصفية المعاش
1 - يصفى معاش العجز طبقا للتشريع الذي كان العامل يخضع له عندما حصل له الانقطاع عن العمل المتبوع بالعجز على اثر اصابته بمرض أو حادث .
عندما تتم تصفية معاش العجز على أساس متوسط الاجر الجميع فترة التأمين أو لجزء منها، حسب تشريع احدى الدولتين المتعاقدتين، فإن متوسط الاجر الذى يؤخذ بعين الاعتبار في حساب المعاش يحدد استنادا الى الاجور الملحوظة أثناء فترة التأمين المقضية في ظل تشريع الدولة المذكورة . 2 تتولى عبء معاش العجز المؤسسة المختصة بموجب هذا التشريع.