الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الثاني — تأمين العجز
المادة 19
وجوب الحق I - عندما لا تتوفر فى العامل المهاجر من رعايا هذا البلد أو ذلك الشروط التي يضعها التشريع لتأمين العجز في البلد الجديد الذي يشتغل فيه العامل سواء بالنسبة الى وجوب حق المخصصات أم بالنسبة الى بقاء وتحصيل هذا الحق، فان فترات المتأمين أو ما يعادلها المقضية فى ظل نظام الضمان الاجتماعي التابع للبلد الاول تجمع دون تراكب مع فترات التأمين أو ما يعادلها المقضية في ظل نظام البلد الجديد الذي يتم فيه التشغيل.
وفي حالة تراكب فترات التأمين المقضية في البلدين، تطبق أحكام المادة 28 أدناه.
على أنه لا مجال لجمع الفترات المذكورة الا اذا لم تمض مدة من الزمن تفوق ستة أشهر بين نهاية فترة التأمين في البلد الاول وبداية فترة التأمين في البلد الذي يوجد فيه الشغل الجديد .
2 - تطبق الاحكام المذكورة أعلاه أيضا في حالة رجوع العامل الى بلده الاصلي على أن الاجل المنصوص عليه في الفقرة الاولى يمدد الى ثمانية عشر شهرا في حالة رجوع العامل الجزائري الى الجزائر .