الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الاول — التامينات على المرض والولادة
المادة 17
الرعاية الصحية المبذولة للمتقاعدين 1 يستفيد صاحب معاشين للشيخوخة فرنسى وجزائري، وكذا موضوع تصفية منفصلة طبق منصوص المادة 27 ، الفقرة الاولى، هو وأفراد أسرته المقيمون معه عادة من المخصصات العينية لتأمينات المرض والولادة وفق الشروط التي ينص عليها تشريع الدولة التي يقيم في ترابها وتتكفل بدفعها مؤسسة هذه الدولة.
2 - لصاحب معاش شيخوخة تمت تصفيته عن طريق التجميع طبق منصوص المادة 72، الفقرة الثانية أو معاشي شيخوخة تمت تصفيتها وفق منصوص المادة 27 الفقرة الثالثة، الحق كما يوجب الحق فى الحصول على مخصصات عينية لتأمينات المرض والولادة .
تصرف المخصصات المذكورة لصاحب المعاش وكذا، لافراد أسرته المقيمين عادة معه من قبل مؤسسة الدولة التي يقيم فى ترابها كما لو كان صاحب معاش برسم تشريع هذه الدولة وحدها.
يقع عبء المخصصات المذكورة على عاتق مؤسسة هذه الدولة الاخيرة على أن نظام الضمان الاجتماعي في الدولة الاخرى غير الدولة الاولى التي يقيم فيها صاحب المعاش يسدد لنظام الدولة التي يقيم فيها صاحب المعاش نصف النفقات العائدة اليه على أساس مبلغ جزافي، وحسب كيفيات تحددها التسوية الادارية .
3 - لصاحب معاش شيخوخة، أو معاش عجز أو ريع حادث عمل مستحق برسم تشريع احدى الدولتين المتعاقدتين وحده الحق، كما يوجب الحق في الحصول على مخصصات عينية لتأمينات المرض والولادة، عندما يقيم فى تراب الدولة الاخرى .. 1664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه تدفع المخصصات المذكورة لصاحب المعاش أو الريع وكذا لافراد أسرته المقيمين عادة معه، مؤسسة الدولة التي يقيم فى ترابها كما لو كان المعنى صاحب معاش أو ريع برسم تشريع هذه الدولة الاخيرة .
يحدد وجوب الحق فى المخصصات المذكورة تبعا لاحكام تشريع النظام المدين بالمعاش أو الريع. ويحدد امتداد ومدة وكيفيات دفع المخصصات تبعا لاحكام تشريع الدولة التي يقيم فيها صاحب المعاش أو الريع .
يقع عبء هذه المخصصات على عاتق نظام الضمان الاجتماعى المدين بالمعاش أو الريع ويدفع لنظام الضمان الاجتماعى فى الدولة التي يقيم فيها صاحب المعاش أو الريع ثلاثة أرباع النفقات العائدة اليه على أساس مبلغ جزافي وحسب كيفيات تحددها التسوية الادارية.