الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الاول — التامينات على المرض والولادة
المادة 16
الرعاية الصحية المبذولة للاسر لافراد أسرة عامل فرنسي يشتغل في الجزائر ويقيمون عادة بفرنسا ولافراد أسرة عامل جزائري يشتغل في فرنسا، ويقيمون عادة بالجزائر، حق الاستفادة من المخصصات العينية لتأمينات المرض والولادة .
يستنتج تحديد أفراد الاسرة وكذا امتداد ومدة وكيفيات صرف المخصصات المذكورة من أحكام تشريع البلد الذي تقيم فيه العائلة .
تتولى مؤسسة البلد الذى تقيم فيه الاسرة صرف المخصصات .
يقع عبء هذه المخصصات على نظام الضمان الاجتماعي في البلد المنخرط فيه العامل، ذلك النظام الذي يسدد لنظام الضمان الاجتماعى في البلد الذى تقيم فيه العائلة ثلاثة أرباع النفقات العائدة الى العامل، على أساس مبلغ جزافي وحسب كيفيات ستحددها التسوية الادارية .