الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الاول — التامينات على المرض والولادة
المادة 15
المخصصات المدفوعة للعمال المنتدبين يستفيد العمال الفرنسيون، أو الجزائريون المنصوص عليهم فى المادة 6 ، الفقرة الاولى من هذه الاتفاقية، وكذا أفراد أسرتهم المرافقون لهم من مخصصات تأمينات المرض والولادة اثناء مدة اقامتهم كلها في البلد الذي يشتغلون فيه ..
تتولى بذل المخصصات النقدية مباشرة المؤسسة الفرنسية أو الجزائرية التي ينتمي اليها العمال.
تتولى بذل المخصصات العينية، حسب اختيار العامل، اما المؤسسة المنخرط فيها أو مؤسسة البلد المقام بها. وفي هذه الحالة الاخيرة، تقوم المؤسسة المنخرط فيها بتعويض النفقات العائدة الى العامل بناء على اثباتها .