الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الاول — التامينات على المرض والولادة
المادة 13
بذل المخصصات تتولى مؤسسة البلد الذي يوجد فيه مقر الاقامة الجديد الدائم أو المقام المؤقت للعامل في الحالة المنصوص عليها في المواد 9، 10، 11 و 12 بذل المخصصات عينا (علاجات)، وذلك حسب أحكام التشريع المطبق في هذا البلد بخصوص امتداد وكيفيات بذل المخصصات المذكورة.
تتولى مصلحة بذل المخصصات عينا (تعويضات يومية) في الحالات المنصوص عليها في المواد 9، 10، و II مؤسسة البلد التي انخرط فيها العامل .