الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الاول — التامينات على المرض والولادة
المادة 12
ذوو الحقوق في اقامة مؤقتة يستفيد ذوو الحقوق المقيمون بفرنسا التابعون للعامل الجزائرى المشتغل في التراب الفرنسي، وذوو الحقوق المقيمون بالجزائر التابعون للعامل الفرنسي المشتغل بالجزائر.
أ من أحكام المادتين 9 و II عندما تستدعى حالتهم الصحية علاجات طبية بما في ذلك دخول المستشفى اثناء مرافقتهم العامل في اقامة مؤقعة بمناسبة عطلة مدفوعة الاجر أو لدى نقل مأذون به لاقامة العامل الى أرض الدولة التي هو من رعاياها، ب من أحكام المادة 10 عندما يتم الوضع على أرض دولة أخرى غير الدولة التي توجد بها اقامتهم .