الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الاول — التامينات على المرض والولادة
المادة 11
العطلة المدفوعة الاجر للعامل المأجور الفرنسى الذى يشتغل بالجزائر وللعامل المأجور الجزائرى الذى يشتغل بفرنسا حق الاستفادة من مخصصات تأمينات المرض والولادة اثناء اقامة مؤقتة له بمناسبة عطلة مدفوعة الاجر على تراب الدولة التي هو من رعاياها عندما تستدعى حالته الصحية علاجات طبية بما في ذلك دخول المستشفى، بشرط موافقة المؤسسة الجزائرية أو الفرنسية المنخرط فيها .
ولا يصح هذا الاذن قانونيا الا لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر ..
على ان هذا الاجل يمكن تمديده لثلاثة أشهر أخرى بقرار من المؤسسة المنخرط فيها بعد موافقة المراقبة الطبية -