الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الاول — التامينات على المرض والولادة
المادة 10
نقل مقر الاقامة (الولادة) تستفيد المرأة المأجورة الفرنسية التي تشتغل بالجزائر والتي تمنح حق الاستفادة من مخصصات تأمين الولادة فى النظام الجزائري عندما تنقل مقر اقامتها الى التراب الفرنسى لكن بشرط أن تحصل المعنية مسبقا قبل رحيلها على اذن من المؤسسة الجزائرية المنخرطة فيها .
تستفيد المرأة المأجورة الجزائرية التي تشتغل بفرنسا والتي تمنح حق الاستفادة من مخصصات تأمين الولادة في النظام الفرنسي عندما تنقل مقر اقامتها الى التراب الجزائرى، لكن بشرط أن تحصل المعنية سلفا قبل رحيلها على اذن من المؤسسة الفرنسية المنخرطة فيها .
يبقى الاذن المنصوص عليه في الفقرتين السالفتين ساريا حتى نهاية فترة التعويض المقررة في تشريع البلد المنقولة الاقامة اليه .
على ان هذا الاجل يمكن تمديده في حالة حمل عسير أو اثار ولادة عسيرة باثبات ذلك وبعد موافقة المراقبة الطبية التابعة للمؤسسة المنخرطة فيها ..