المادة الأولى
ينشأ لدى مجلس المحاسبة : 1 I (1) سلك للملحقين الاداريين يخضع لاحكام المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، 2 (2) سلك للكتاب الاداريين يخضع لاحكام المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المعدل بموجب المرسوم رقم 68 171 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، 3 (3) سلك للاعوان الادارين يخضع للمرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمعدل بموجب المرسومين رقم 68-172 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 و 76-176 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 •
(4) سلك للمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة يخضع للمرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-173 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، 5 (5) سلك للاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة يخضع للمرسوم رقم 67 139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 174 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، 6 (6) سلك للعمال المهنيين يخضع للمرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمعدل بموجب المرسوم رقم 168-175 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 . 7 (7) سلك لسائقي السيارات من الصنف الاول يخضع للمرسوم رقم 67-141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 176 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، 8 (8) سلك لسائقي السيارات من الصنف الثاني يخضع لاحكام المرسوم رقم 67-142 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-177 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ،
و) سلك لاعوان المصلحة يخضع لاحكام المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 20 مايو سنة 1968 . 1654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه