الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 9
يكون المدققين الماليين محلفين ويزودون بتفويض وظيفي وقبل تنصيبهم يؤدون اليمين التالية أمام مجلس المحاسبة «أقسم بالله العلى العظيم أن أؤدى مهامى بكل اخلاص وجد وأن التزم في كل الظروف بالموضوعية المطلوبة وأن أحافظ بكل صرامة على السر المهني وأن يكون همي الوحيد هو الدفاع عن المصالح العليا للدولة والثورة الاشتراكية .
ولا تجدد اليمين اذا لم يتم خروج المدقق المالي من السلك نهائيا غير أنه يجب استرداد تفويضه في حالة التوقف المؤقت عن العمل ويرد اليه عند استئناف عمله ..