الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف المدققون الماليون : 1 عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة ومن حملة احدى الشهادات التالية :
- شهادة الليسانس في العلوم المالية ، شهادة الليسانس فى العلوم التجارية - والمالية (فرع المالية والمحاسبة ، شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية - (فرع التسيير) ، كل شهادة معادلة للشهادات المذكورة أعلاه. -
2 - عن طريق الامتحان المهني المخصص للمترشحين البالغين 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان ومن حملة احدى الشهادات التالية : -- الاهلية المهنية في المحاسبة،
- الاهلية المهنية للبنك أو التأمينات .
- البكالوريا التقنية (فرع المحاسبة).
كل شهادة معترف بمعادلتها للشهادات - المذكورة أعلاه، وممن مارسوا مهنهم مدة 8 سنوات في مديرية مالية أو حسابية أو في مصلحة تفتيش أو مراقبة تابعة لمؤسسة اشتراكية أو ادارة عمومية .