الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
عندما يشار في هذا النص الى الشهادات الجامعية فان الامر يعنى الشهادات في مواد العلوم الاقتصادية أو المالية أو القانونية.
الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1649 المادة و : عندما تطلب خبرة مهنية فان الامن يعنى خبرة في ميادين التسيير أو المراقبة المالية والميزانية والمحاسبة أو في كل نشاط آخر يدخل في اختصاص مجلس المحاسبة واكتسبها المترشح في مصالح الدولة أو في مؤسسات وهيئات عمومية وطنية أو في مؤسسات اشتراكية ..