مرسوم رقم 81-312
· ج.ر عدد 47 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 312 مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمراجعين التابعين لمجلس المحاسبة . 1647
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
تحدد كيفيات تنظيم الامتحان المهني المشار اليه أعلاه من طرف كل من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ورئيس مجلس المحاسبة.
يتولى رئيس مجلس المحاسبة نشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان المهنى وكذا قائمة المترشحين الناجحين فيها .