الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يوظف المراجعون عن طريق الامتحان المهني من بين :
ا المترشحين البالغين من العمر أربعين سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة والذين لهم خمس سنوات تجربة في ميادين التسيير أو المراقبة المالية أو الميزانية أو المحاسبية ومن حملة احدى الشهادات التالية :
- شهادة الليسانس في العلوم المالية .
- شهادة الليسانس في العلوم التجارية والمالية (فرع المالية والمحاسبة ،
- شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية (فرع التسيير) ،
- كل شهادة معادلة للشهادات المذكورة أعلاه.
ب - المترشحين البالغين من العمر خمسة واربعين سنة على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان والذين مارسوا مهنتهم مدة ثماني سنوات على الاقل في وظيفة مدقق مالى بمجلس المحاسبة .